محمد جواد مغنية
397
الفقه على مذاهب الخمسة
قوله ، وإلا فالقول قول المرأة . وإذا اعترف الزوج بعدم الإنفاق متذرعا بعدم استحقاقها النفقة وعدم تسليم نفسها اليه فالقول قول الزوج عند الجميع ، وهذه المسألة فرع عن اتفاق المذاهب على أن المهر يثبت بالعقد ، ويستقر بكامله بالدخول ، أما النفقة فلا تثبت بمجرد العقد ، بل لا بد من تسليم نفسها للزوج ، وقد جرت عادة المحاكم الشرعية السنية والشيعية في لبنان إذا اختلف الزوجان في النشوز ، فادعى هو أنها ناشزة ، وادعت هي ان النشوز منه لا منها أن تأمر المحكمة الزوج بإيجاد البيت اللائق ، ثم تدعوها للمساكنة فيه ، فإن امتنع هو عن إيجاد البيت اعتبر النشوز منه ، وان أوجده بكامل شروطه ، وامتنعت هي عن المساكنة والمتابعة اعتبر النشوز منها . دعوى الزوجة الطرد : إذا خرجت الزوجة من بيت الزوج مدعية الطرد ، وأنكر هو فعليها البينة ، وعليه اليمين ، حيث لا يجوز لها الخروج إلا بمبرر ، وقد ادعت وجوده فعليها الإثبات . تلف النفقة : إذا دفع الزوج لزوجته نفقة الأيام المقبلة ، ثم سرقت أو تلفت في يدها ، فلا يجب على الزوج الدفع ثانية ، سواء أكان ذلك لسبب قهري أو بتهاون منها .